٢١ - باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا

6 paragraphs · vol. 2, p. 142

  1. (ح ٣٥٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع

    vol. 2, p. 143فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً.

    vol. 2, p. 142
  2. واختلفت الأخبار في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه، خلف أبي بكر، ففي بعض الأخبار أن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس، وفي بعضها أن أبا بكر كان المقدم.

  3. (ح ٣٥٥) وقالت عائشة: وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه.

  4. م ٥٧٥ - واختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالساً من علة، فقالت طائفة: يصلون قعوداً، فممن فعل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وبه قال أحمد، وإسحاق، [١/ ٣٧/ألف] وقال أحمد: كذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله أربعة من أصحابه.

    قال أبو بكر:

    (ح ٣٥٦) الرابع هو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن فهد أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يؤمناً جالساً ونحن جلوس.

    vol. 2, p. 144وقالت طائفة: يصلّون قياماً، يصلى كل واحد قرضه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال سفيان الثوري: إذا كانوا جلوساً يجزيه ولا يجزيهم.

    وقال أصحاب الرأي: "في مريض صلى قاعداً يسجد ويركع فأتم به قوم فصلوا خلفه قياماً، قال: يجزيهم، وإن كان الإمام قاعداً يؤمي إيماءً أو مضطجعاً على فراشه، والقوم يصلون قياماً، قال: يجزيه، ولا يجزيهم في الوجهين جميعاً" .

  5. وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: "لا ينبغى لأحد أن يؤم الناس قاعداً" .

  6. وحكى عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جالساً.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.