٢١ - باب الشفعة في الصداق
1 paragraph · vol. 6, p. 168
- vol. 6, p. 168
قال أبو بكر:
م ٣٦٩٨ - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:
فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق.
وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص.
وقال الحارث العكلي، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.
قال أبو بكر: الأول أصح (١) ، وليس ذلك بشراء (٢) فيكون فيه شفعة.
قال أبو [٢/ ١٤٧/ب] بكر:
م ٣٦٩٩ - وإذا اشترى شقصاً من دار، فتصدق به على رجل، ثم قدم الشفيع: أخذ بشفعته، وأبطلت الصدقة (٣) ، وكذلك لو جعله مسجداً، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.