٢١ - باب الشفعة في الصداق

1 paragraph · vol. 6, p. 168

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٩٨ - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

    فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق.

    وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص.

    وقال الحارث العكلي، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.

    قال أبو بكر: الأول أصح (١) ، وليس ذلك بشراء (٢) فيكون فيه شفعة.

    قال أبو [٢/ ١٤٧/ب] بكر:

    م ٣٦٩٩ - وإذا اشترى شقصاً من دار، فتصدق به على رجل، ثم قدم الشفيع: أخذ بشفعته، وأبطلت الصدقة (٣) ، وكذلك لو جعله مسجداً، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 168