٢٢ - باب الشفعة الهبات
5 paragraphs · vol. 6, p. 169
- vol. 6, p. 169
قال أبو بكر:
م ٣٧٠٠ - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه (١) ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٧٠١ - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعاً.
-
م ٣٧٠٢ - وإذا كان الشيء الوهوب شقصاً على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.
-
وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.
-
م ٣٧٠٣ - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور.