٢٢ - باب الشفعة الهبات

5 paragraphs · vol. 6, p. 169

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٠٠ - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه (١) ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 169
  2. م ٣٧٠١ - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعاً.

  3. م ٣٧٠٢ - وإذا كان الشيء الوهوب شقصاً على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.

  4. وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.

  5. م ٣٧٠٣ - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور.