١ - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم

4 paragraphs · vol. 6, p. 173

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٧١٥ - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

    vol. 6, p. 173
  2. فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.

  3. وكره الثوري هذه الشركة.

  4. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: الشركة فاسدة.

    vol. 6, p. 174