٢ - باب الشركة بالعروض

3 paragraphs · vol. 6, p. 174

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧١٦ - واختلفوا في الشركة بالعروض.

    vol. 6, p. 174
  2. فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. ورخص في ابن أبي ليلى.

    قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.