٢ - باب الشركة بالعروض
3 paragraphs · vol. 6, p. 174
- vol. 6, p. 174
قال أبو بكر:
م ٣٧١٦ - واختلفوا في الشركة بالعروض.
-
فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ورخص في ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.