٥ - باب الشركة بغير رأسه مال
2 paragraphs · vol. 6, p. 175
- vol. 6, p. 175
قال أبو بكر:
vol. 6, p. 176م ٣٧١٩ - أجاز الثوري، واحد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن الشركة [٢/ ١٤٩ ألف] بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما، فما ربحاً أو وضعاً فعليهما.
-
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
قال أبو بكر: لا بأس بأن يقول الرجل للرجل: ما اشتريت في هذا الوقت من متاع، فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحداً يمنع من هذا، وإذا جاز ذلك في الوقت، جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما بدا له.