٦ - باب الشركة بالقمح ونحوه

1 paragraph · vol. 6, p. 176

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢٠ - واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه: فإن الأوزاعي يقول: لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير، والدراهم.

    قال أبو بكر: وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة، إذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد (١) ، فهو في معنى الدنانير، والدراهم، لا فرق بينهما.

    vol. 6, p. 176