٧ - باب الشركة والمال لأحدهما
2 paragraphs · vol. 6, p. 176
- vol. 6, p. 176
قال أبو بكر:
م ٣٧٢١ - واختلفوا في الرجلين يشتركان والمال لأحدهما: فقال الشافعي: لا
vol. 6, p. 177يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (١) ، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.
-
وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.