٧ - باب الشركة والمال لأحدهما

2 paragraphs · vol. 6, p. 176

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢١ - واختلفوا في الرجلين يشتركان والمال لأحدهما: فقال الشافعي: لا

    vol. 6, p. 177يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (١) ، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.

    vol. 6, p. 176
  2. وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.