١ - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن
6 paragraphs · vol. 6, p. 179
- vol. 6, p. 179
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
-
(ح ١٢٩٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "رهن درعه بثلاثين صاعاً من شعير كان أخذه لأهله من يهودي" .
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٤ - فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير مسافر.
-
وممن قال بظاهر هذا الحديث، الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ولا نعلم أحداً خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.
-
فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم.
- vol. 6, p. 180
وخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.