٢ - باب الرهن المعلوم

2 paragraphs · vol. 6, p. 180

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري.

    فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 180
  2. وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.

    وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.