٢ - باب الرهن المعلوم
2 paragraphs · vol. 6, p. 180
- vol. 6, p. 180
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري.
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.
وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.