٦ - باب قيمة الرهن

2 paragraphs · vol. 6, p. 183

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٠ - وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قال الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 183
  2. وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.

    قال أبو بكر:

    م ٣٧٣١ - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.

    vol. 6, p. 184