٥ - باب اختلاف الراهن والمرتهن في المال
5 paragraphs · vol. 6, p. 182
- vol. 6, p. 182
م ٣٧٢٩ - واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم، فإن النخعي، وعثمان البتى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول الراهن مع يمينه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمته الرهن، روى هذا القول عن الحسين، وقتادة.
-
وفيه قول ثالث: قاله اياس بن معاوية قال: إن كنت له بينة أنه وقع الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن،
vol. 6, p. 183والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن لأنه لو شاء جحد الرهن ومن أقرا بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال.
-
وفيه [٢/ ١٥٠/ب] قول رابع: قاله مالك قال: يحلف المرتهن، فإن كان الرهن قدر حقه أخذه بحقه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ رهنه، وإن كان الرهن أقل من الذي سمى، أحلف المرتهن على الذي سمى، ثم قيل للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت، ويبطل عنك ما زاد على الراهن مما حلف عليه صاحبه، وإن لم يحلف لزمه ما حلف
عليه صاحبه.
قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يميه؛ لأن المرتهن مدعي الفضل.
-
(ح ١٢٩٥) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.