١٠ - باب الراهن يعتق العبد المرهون

3 paragraphs · vol. 6, p. 186

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٥ - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.

    vol. 6, p. 186
  2. والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.

  3. م ٣٧٣٦ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.

    فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.

    وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.

    وقال مالك، والشافعي: إن كان معسراً بطل عتقه.

    وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسراً فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

    وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.