١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن

5 paragraphs · vol. 6, p. 186

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٧ - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

    vol. 6, p. 186
  2. م ٣٧٣٨ - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.

    فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.

    vol. 6, p. 187وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن] ] للمال إن كان موسراً.

    وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.

    وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.

    وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.

    وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.

  3. م ٣٧٣٩ - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.

  4. وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.

  5. والقول الثاني [٢/ ١٥١/ب] لا تباع.

    وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.