١٦ - باب الزيادة في الرهن

3 paragraphs · vol. 6, p. 191

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٠ - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 191
  2. واختلفوا في الرجل، يكون بيده الرهن بمال، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن مالاً غير المال الأول، ليكون الرهن بالمالين جميعاً: فإن الشافعي يقول: يجوز إلا مسألة واحدة، فإنه أجار ذلك في العبد المرهون، إذا جنى عند المرتهن، فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد رهناً بالمال الأول وبما [٢/ ١٥٢/ب] فداه به، فجائز.

    وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالاً (١) ليجعله في الرهن لم يكن ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان.

    vol. 6, p. 192
  3. وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعاً، وبه قال أبو فور.

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.