١٥ - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن

1 paragraph · vol. 6, p. 191

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٤٩ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.

    وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.

    وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:

    (ح ١٢٩٩) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ" .

    قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.

    vol. 6, p. 191