٢٢ - باب رهن المكاتب
3 paragraphs · vol. 6, p. 195
- vol. 6, p. 195
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.
-
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٧٥٨ - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.
فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز.