٢٢ - باب رهن المكاتب

3 paragraphs · vol. 6, p. 195

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.

    vol. 6, p. 195
  2. كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. م ٣٧٥٨ - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.

    فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

    وقال الشافعي: لا يجوز.