٢٣ - باب الإمام يصلي بالقوم وهو جنب

2 paragraphs · vol. 2, p. 145

  1. م ٥٧٨ - واختلفوا في الإمام يصلي بالقوم وهو جنب، فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعى، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني.

    وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، روى هذا القول عن علي، وبه قال ابن سيرين، والشعبي، والنعمان، وأصحابه.

    وقال حماد بن [١/ ٣٧/ب] أبي سليمان: أحب إلينا أن يعيد ويعيدوا.

    وقال عطاء: إذا ذكر حين يفرغ يعيد ويعيدون، وإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد ولا يعيدون، هذا إذا صلى بهم على غير

    vol. 2, p. 146وضوء، وإن كان جنبا أعادوا إن فاتت تلك الصلاة فليست الجنابة كالوضوء.

    قال أبو بكر: لا يعيدون.

    vol. 2, p. 145
  2. م ٥٧٩ - واختلف مالك، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلي وهو جنب، فقال مالك: صلاة القوم فاسدة.

    وقال الشافعي: صلاتهم تامة.