٢٢ - باب الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة

3 paragraphs · vol. 2, p. 144

  1. (ح ٣٥٧) ثبت أن ابن عباس جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل، فقام ابن عباس عن يساره، فجعله النبي- صلى الله عليه وسلم - عن يمينه.

    vol. 2, p. 144
  2. م ٥٧٦ - وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: الائتمام لمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة جائز.

    وقال الثوري، وإسحاق: على المأموم الإعادة.

    vol. 2, p. 145وقال النعمان: في الرجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء، فصلت امرأة إلى جنبه ائتمت به قال: لا تجزيها صلاتها، ولا تفسد عليه صلاته.

  3. م ٥٧٧ - واختلفوا فيه عن أحمد، فقال مرة: لا يعجبني في الفرض، ولا بأس به في التطوع، وقال مرة: على المأموم الإعادة، ولم يذكر فرضاً ولا غير فرض.

    قال أبو بكر: بحديث ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقول.