٢٦ - باب جناية العبد المرهون على ابن الراهن

2 paragraphs · vol. 6, p. 199

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٧١ - واختلفوا في العبد المرهون، يجني على ابن الراهن، وارثه جناية تأتي على نفسه.

    vol. 6, p. 199
  2. فإن الشافعي يقول: "للراهن القود أو العفو على الدية، أو غير الدية فإن عفا على الدية، بيع العبد، وخرج من الرهن، فإن اشتراه سيده الراهن فهو مملوك له لا يجبر على أن يعيده في الرهن، لأنه ملكه بغير الملك الأول" .

    وقال أبو ثور: إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده.

    vol. 6, p. 200وقال أصحاب الرأي: إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كنت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب، يدفع بذلك العبد، أو يفتدى.