٢٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده
3 paragraphs · vol. 6, p. 198
- vol. 6, p. 198
قال أبو بكر:
م ٣٧٦٨ - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.
-
م ٣٧٦٩ - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه.
-
م ٣٧٧٠ - فإن جنى جناية محمداً، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا
vol. 6, p. 199منه (١) فقد بطل الرهن، والدين ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال، كان رهناً بحاله. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: عليه القصاص، ويبطل الدين والرهن إذا قُتِل.
وقال الثوري: إذا قتل سيدَه، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في بعض. وبه قال أحمد، وإسحاق قالا: وهو رهن بحاله.
وقال أبو ثور: جنايته على السيد باطل، وهو رهن بحاله.