٢٩ - باب العبد المرهون يجنى عليه
1 paragraph · vol. 6, p. 201
- vol. 6, p. 201
قال أبو بكر:
م ٣٧٧٤ - كان الشافعي يقول: "إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن،
vol. 6, p. 202أو للمرتهن، أو لغيرهما جناية أتت على نفسه، فالخصم فيه سيد العبد الراهن، والقصاص إليه، فإن شاء اقتص، فإن اقتص فقتله، فليس عليه أن يبدل رهناً، وإن اختار أخذ قيمة عبده، دفعه إلى المرتهن، يكون رهناً، إلا أن يشاء أن يكون قصاصاً من حق المرتهن".
وقال الثوري: إن اقتص فقد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون للمرتهن فضل عن القيمة [٢/ ١٥٥/ألف] للعبد.
وقال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، وبه قال إسحاق.