فصل: في نسخ جزء العبادة أو شرطها

7 paragraphs · vol. 1, p. 248

  1. ونسخ جزء العبادة المتصل بها، أو شرطها، ليس بنسخ لجملتها.

    وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة: هو نسخ١، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة، بدليل: ما لو أتى بصلاة الصبح أربعًا فإنها لا تصح.

    vol. 1, p. 248
  2. ولأن الركعتين كانتا لا تجزئان، فصارتا مجزئتين، وهذا تغيير وتبديل.

  3. وليس بصحيح؛ لأن الرفع والإزالة إنما يتناول الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق بحالة، فهو كالصلاة، كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخًا للصلاة.

  4. وقولهم: "هي غيرها" قد سبق جوابه٢.

  5. وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعًا؛ لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه.

    vol. 1, p. 249
  6. وقولهم: "كانت مجزئة" معناه: أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ: رفع ما ثبت بالشرع.

  7. وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة، وليس بنسخ.