فصل: في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل
7 paragraphs · vol. 1, p. 249
- vol. 1, p. 249
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.
-
وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....} ٣.
-
ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:
vol. 1, p. 250أما العقل:
فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.
-
ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردّهم إلى ما كان من الحكم الأصلي١.
-
وأما الشرع:
فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي٢، وتقديم الصدقة أمام المناجاة٣ إلى غير بدل.
- vol. 1, p. 251
فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.
-
على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.