فصل: في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل

7 paragraphs · vol. 1, p. 249

  1. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.

    vol. 1, p. 249
  2. وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....} ٣.

  3. ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا:

    vol. 1, p. 250أما العقل:

    فإن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل.

  4. ولا يمتنع أن يعلم الله -تعالى- المصلحة في رفع الحكم، وردّهم إلى ما كان من الحكم الأصلي١.

  5. وأما الشرع:

    فإن الله -سبحانه- نسخ النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي٢، وتقديم الصدقة أمام المناجاة٣ إلى غير بدل.

  6. فأما الآية: فإنها وردت في التلاوة، وليس للحكم فيه ذكر.

    vol. 1, p. 251
  7. على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة.