فصل: في حكم مراسيل الصحابة

7 paragraphs · vol. 1, p. 363

  1. مراسيل١ أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مقبولة عند الجمهور.

    vol. 1, p. 363
  2. وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته.

    vol. 1, p. 364
  3. وهذا ليس بصحيح، فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وأكثر روايتهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مراسيل.

    قال البراء بن عازب١: "ما كل ما حدثنا به عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعناه منه، غير أننا لا نكذب" ٢.

  4. وكثير منهم كان يرسل الحديث، فإذا استكشف قال: حدثني به فلان: كأبي هريرة وابن عباس١ وغيرهما.

    vol. 1, p. 365
  5. والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم.

  6. فإن رووا عن غير صحابي، فلا يروون إلا عمن علموا عدالته.

  7. والرواية عن غير عدل وهم بعيد، لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.