فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع

3 paragraphs · vol. 1, p. 395

  1. ولا يعتد في الإجماع بقول كافر، سواء بتأويل أو بغيره١.

    vol. 1, p. 395
  2. فأما الفاسق باعتقاد، أو فعل١ فقال القاضي: لا يعتد بهم٢ وهو قول جماعة٣؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} ٤. أي: عدولًا. وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع.

    vol. 1, p. 396
  3. ولأنه لا يقبل قوله منفردًا فكذلك مع غيره.

    وقال أبو الخطاب. يعتد بهم٥؛ لدخولهم في قوله تعالى: { ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} . وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" .