فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة

5 paragraphs · vol. 2, p. 184

  1. قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم، لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: "حرّمت الخمر لشدتها" وبين: "حرّمت كل مشتد" ١.

    vol. 2, p. 184
  2. وهذا خطأ، إذ لا يتناول قوله: "حرمت الخمر لشدتها" من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة.

    vol. 2, p. 185
  3. ولو لم يرد التعبد بالقياس: لاقتصرنا عليه، كما لو قال: "أعتقت غانمًا لسواده" ١.

  4. وكيف يصح هذا ولله تعالى -أن ينصب شدة الخمر- خاصة- علة، ويكون فائدة التعليل: زوال التحريم عند زوال الشدة.

  5. ويتجه عليه: ما ذكره نفاة القياس٢، والله أعلم.