فصل: هل تثبت العلة بشهادة الأصول
7 paragraphs · vol. 2, p. 230
- vol. 2, p. 230
ومما يشبه هذا- شهادة الأصول١.
-
كقولهم في الخيل: ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة: لم تجب في الذكور والإناث٢.
- vol. 2, p. 231
ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب.
-
وقولهم: من صح ظهاره: صح طلاقه كالمسلم.
-
ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته، لشبهه بما ذكرنا، وتغليبه على الظن.
-
ومنع منه بعضهم. والله أعلم.
- vol. 2, p. 232
................................................................................................