فصل: تعريف النسخ
10 paragraphs · vol. 1, p. 218
- vol. 1, p. 218
النسخ في اللغة: الرفع والإزالة، ومنه: "نسخت الشمس الظل" ونسخت الريح الأثر١.
-
وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم: "نسخت الكتاب" ٢.
-
فأما النسخ في الشرع: فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير.
- vol. 1, p. 219
وحدّه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
-
ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتًا على مثال:
"رفع حكم الإجارة بالفسخ" فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها.
-
وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة، وليس بنسخ.
-
وقيدناه بالخطاب الثاني؟ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ.
-
وقولنا: "مع تراخيه عنه" ؛ لأنه لو كان متصلًا به، كان بيانًا وإتمامًا لمعنى الكلام، وتقديرًا له بمدة وشرط١.
vol. 1, p. 220وقال قوم: النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان١.
وهذا يوجب أن يكون قوله -تعالى-: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ... } ٢ نسخًا وليس فيه معنى الرفع٣، فإن قوله: {إِلَى اللَّيْلِ} إذا لم يتناول إلا النهار متباعدًا عن الليل بنفسه، فأي معنى لنسخه؟!
-
وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول، وما ذكروه تخصيص.
-
على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وليس فيه بيان لانقطاعها.