فصل: ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية
7 paragraphs · vol. 1, p. 227
- vol. 1, p. 227
وقد أنكر قوم النسخ١.
-
وهو فاسد؛ لأن النسخ جائز عقلًا وقد قام دليله شرعًا.
- vol. 1, p. 228
أما العقل:
فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بُعْدَ في أن الله -تعالى- يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا، ويمتنعوا -بسبب العزم عليه- عن معاص وشهوات، ثم يخففه عنهم.
-
فأما دليله شرعًا:
فقال الله -تعالى-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ... } ١، {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة....} ٢.
- vol. 1, p. 229
وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله.
-
وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين.
-
وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام١.