فصل في زكاة البقر

9 paragraphs · vol. 3, p. 267

  1. وهي مُشتقَّةٌ من بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْته؛ لأَنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحرث.

    vol. 3, p. 267
  2. (و) يجبُ (في ثلاثينَ من البقر) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً -ومنها الجواميس- (تبيعٌ

    vol. 3, p. 268أو تبيعةٌ لهما سنة. وفي أربعينَ مُسنَّةٌ لها سنتان، وفي ستِّينَ تبيعان، ثمَّ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ.

  3. ولا يُجزِئُ ذَكَرٌ إلَّا هنا، وابنُ لَبونٍ عندَ عدمِ بنتِ مخاضٍ، وإذا كان النَّصابُ كلُّه ذكورًا.

  4. أو تبيعةٌ [لهما) أي:] (١) لكل منهما (سنةٌ) ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حينَ بعثَه النبي ﷺ إلى اليمن (٢) .

  5. (و) يجبُ (في أربعينَ مُسنَّةٌ لها شتان) وتجزئُ أُنثَى أَعلى منها سِنًّا، لا مُسِن ولا تبيعان.

  6. (وفي ستِّينَ تبيعان، ثمَّ) إن زادَت، وَجَب (في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، و) في (كل أربعينَ مُسنَّةٌ) فإذا بلَغت ما يتفِقُ فيه الفرضان كمئةٍ وعشرينَ، خُيِّرَ، فإنْ شاء أخرجَ أربعةَ أتبِعة، أو ثلاثَ مُسِنَّاتٍ.

  7. (ولا يُجزِئُ ذَكَرٌ) في زكاةٍ (إلا هنا) أي: في زكاةِ البقر، فيُجزِئ التَّبِيعُ؛ لورُود النص فيه، والمُسِن عنه (٣) ؛ لأنَّه خيرٌ منه، (و) إلا (ابنُ لَبون) وحِقٌّ وجَذَعٌ وما فوقها (٤) (عندَ عَدَمِ بنتِ مخاضٍ) فَيُجزِئ عنها (و) إلا (إذا كان النصابُ) من إبلٍ، أو بقرٍ، أو غنمٍ (كله ذكورًا) لأنَّ الزكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّفُها مِن غَير ماله.

  8. فصل

    وفي الغنم إذا بَلَغَتْ أربعين شاةٌ، وفي إحدى وعشرين ومئةٍ شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاثُ شياه، ثمَّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ.

    vol. 3, p. 269
  9. ولا تُؤخذُ هَرِمةٌ ولا مَعيبةٌ لا تُجزِئُ في أضحيةٍ، إلَّا إذا كان النِّصابُ كلُّه كذلك، ولا أكولةٌ،