فصل في الكتابة
10 paragraphs · vol. 4, p. 169
- vol. 4, p. 169
مشتقَّةٌ من الكَتْبِ، وهو الجمع؛ لأنَّها تجمعُ نجومًا.
-
وهي شرعًا: بيعُ سيِّدٍ عبدَه نفسَه على وجهٍ مخصوصٍ (١) . كما أشار إلى ذلكَ بقولِه:
(إذا باع سيِّد قِنَّه نفسَه بمالٍ) في ذمَّتِه مباحٍ معلومٍ يصحُّ السَّلَم فيه (مُنَجَّم نجميْن (٢) فأكثرَ) يعلمُ قسطَ كلِّ نجمٍ ومدَّتَه، أو بمنفَعةٍ على أجلين، كخدمتِه بمحرَّم ورجب (صحَّ) لا بمحرمَّ وصفر متواليين؛ [لأنَّهما أجلٌ واحد] (٣) . ولا يشترطُ أجلٌ له وقْعٌ في القُدْرة على الكَسْبِ فيه (فإذا أدَّاه) أي: دفع العبدُ إلى سيِّده ما كاتبَه عليه (عَتقَ وولاؤُه له) أي: لسيِّده.
-
(وإنْ عجز) المكاتبُ عن أداءِ مالِ الكتابةِ أو بعضِه (عاد قِنًّا) فإذا حلَّ نجمٌ ولم يؤدِّه، فلسيِّده الفسخُ، ويلزمُ إنظارُه ثلاثًا (٤) لنحوِ بيع عَرْض.
-
(وتصحُّ كتابةُ) سيِّد (أمّ ولدِه) لأنَّها تستفيد بأدائِها العتقَ قبلَ موتِه.
-
(و) يصحُّ (بيعُ المكاتب) ولمشترٍ لم يعلم، الفسخُ أو الأرْشُ (٥) .
- vol. 4, p. 170
وإذا أدَّى لمشتريه، عَتَقَ، وولاؤُه له، ويملك كَسْبَه، ونَفْعَه، وكلَّ تصرُّفٍ يُصْلِحُ مالَه، ويتبعُ مكاتبَةً ولدٌ وَلَدَتْه بعدَها، كأمِّ ولدٍ ومدبَّرةٍ.
-
فصل
إذا أوْلَد حرٌّ أمتَه، أو أمةَ ولدِه،
(وإذا أدَّى) مكاتبٌ (لمشتريه) ما بقي عليه من مالِ الكتابة (عَتقَ، وولاؤُه له) أي: لمشتريه.
-
(ويَملِكُ) مكاتبٌ (كَسْبَه ونَفْعَه، و) يملكُ (كلَّ تصرُّف يُصْلِحُ مالَه) كبيعٍ، وشراءٍ، وإجارةٍ، واستئجارٍ، لا أنْ يتزوَّجَ، أو يَتسَرَّى، أو يتبرَّعَ إلَّا بإذنِ سيِّدِه.
-
(ويتبعُ) أمةً (مكاتَبةً) بالنَّصْبِ على المفعولية (ولدٌ) بالرَّفعِ، فاعل: "يتبع" (وَلَدَتْه بعدَها) أي: بعد الكتابةِ، سواءٌ كانت حاملًا به وقتَ الكتابةِ أو بعدَه، فيعتقُ ولدُها بعتقها بأداءٍ أو إبراءٍ، لا بإعتاقِها، ولا إنْ ماتت (١) ، وولدُ بنتِها كولدِها، لا ولدُ ابنِها؛ لأنَّه يتبعُ أمَّه (كأمِّ ولدٍ ومدبَّرةٍ) فيتبعهما (٢) ولدٌ وضِعَ بعد إيلادٍ وتدبيرٍ.
-
ويجبُ على سيِّد المكاتبِ أنْ يدفعَ إلى مَنْ وفَّى كتابتَه ربعَها؛ لما روى أبو بكر بإسنادٍ صحيحٍ عن عليٍّ، عن النبيِّ ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] قال: "رُبُعُ الكتابة" (٣) .