كتاب العتق

19 paragraphs · vol. 4, p. 167

  1. يُسنُّ عتقُ وكتابةُ مَنْ له كَسْبٌ، ويحصلُ بقولٍ، وصريحُه: أعتقتكَ، أو: حرَّرْتكَ، ونحوه، وكنايتُه: أنتَ مولاي، أو: للهِ، ونحوه،

    [كتاب العتق]

    vol. 4, p. 167
  2. وهو لغةً: الخُلُوصُ (١) .

  3. وشرعًا: تحريرُ رقبة وتخليصُها (٢) من الرِّقِّ.

  4. وهو مِنْ أفضلِ القُرب؛ لأنَّ الله تعالى جعلَه كفَّارة للقتلِ، والوطءِ في نهارِ رمضان، والأيمانِ، وجعلَه النبي ﷺ فَكَاكًا (٣) لمعتقِه من النار (٤) . وأفضلُ الرِّقاب أَنْفَسُها (٥) عند أَهْلِها، وذَكَرٌ وتعدُّدٌ أفضل.

  5. (يُسَنُّ عِتْقُ) مَنْ له كَسْبٌ (و) تُسَنُّ (كتابةُ مَنْ له كسْبٌ) لانتفاعِه بكسْبِه.

  6. ويُكره عتْقُ وكتابةُ مَنْ لا كسبَ له، وكذا مَنْ يُخافُ منه زنًى أو فسادٌ (٦) ؛ وإنْ عُلم ذلك منه أو ظُنَّ، حَرُم.

  7. (ويحصلُ) عتقٌ (بقولٍ، وصريحهُ) أي: القولِ (أعْتقتكَ، أو: حرَّرْتكَ، ونحوه) كأنتَ حُرٌّ، أو: محرَّرٌ، اسم مفعولِ، أو: عتيقٌ، أو: مُعتَقٌ، بفتحِ التاءِ. (وكنايتُه) التي يحصلُ بها العتقُ مع النِّيَّة نحو (أنتَ مولاي، أو) أنتَ (لله) تعالى (ونحوه) كخلَّيتك، والحَقْ بأهلِكَ، ولا سبيلَ، أو: لا سلطانَ لي عليك، وملَّكتكَ نفسَك.

  8. وبملكٍ لِذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كأبٍ وأخٍ وخالٍ، وبتمثيل برقيقهِ.

    vol. 4, p. 168
  9. ويصحُّ تعليقُ عتقٍ بشرطٍ، ويعتقُ بوجودِه، وبموتٍ، وهو التَّدْبيرُ.

  10. ومَنْ أعتقَ جزءًا من قِنِّه، عتقَ كلُّه، ومِنْ مشتركٍ، عتقَ نصيبُ شريكِه إنْ أيسر بقيمتِه.

  11. (و) يحصلُ العتقُ أيضًا (بملكٍ لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كأبٍ وأخٍ) لمالكٍ (وخالٍ) وخالةٍ وعمٍّ وعمَّةٍ، فمن مَلَكَ ذا رحمٍ محرمٍ منه، عتق عليه (و) يحصلُ عتقٌ أيضًا (بتمثيلِ) سيِّدٍ (برقيقه) بأنْ جدع أنفَه أو أذنَه ونحوهما، أو خرقَ أو حرق عضوًا منه ولو بلا قصدٍ، فيعتقُ وله ولاؤُه. وكذا لو استكرهه على الفاحشة.

  12. (ويصحُ تعليقُ عتقٍ بشرطٍ) كأنتَ حرٌّ إنْ قَدِمَ زيدٌ، أو: جاء رأسُ الشَّهرِ (ويعتقُ بوجودِه) أي: المعلَّق عليه.

  13. (و) يصحُّ تعليقُ عتقٍ (بموتٍ) كأنت حُرٌّ بموتي، أو: إذا متُّ فأنتَ حرٌّ (وهو التَّدْبيرُ) سمِّي بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ.

  14. ولا يبطلُ تعليقٌ بإبطالٍ ولا رجوعٍ.

  15. ويصحُّ وقفُ مُدَبَّرٍ وبيعُه وهبتُه، وإنْ مات السيِّدُ قبل بيعهِ ونحوِه، عتقَ إن خرجَ من ثلثِه، وإلَّا، فبقدرِه.

  16. (ومَنْ أعتقَ جزءًا من قِنِّه) مُشاعًا، كنِصْفِه ونحوه، أو معيَّنًا غيرَ شَعَرٍ وظفرٍ وسنٍّ ونحوه (عتقَ كلُّه) لأنَّه لا يتبعَّض.

  17. (و) مَنْ أعتق نصيبَه (مِنْ) رقيقٍ (مشتركٍ) سَرَى إلى جميعِه، و (عتقَ نصيبُ شريكهِ إن أيسر) المعتقُ (بقيمتِه) أي: بقيمة نصيبِ شريكه، فيضمنُها لشريكِه، ولمعتقٍ ولاؤُه (١) .

  18. فصل

    إذا باع سيِّدٌ قِنَّه نفسَه بمالٍ منجَّم نجمَيْن فأكثرَ، صحَّ، فإذا أدَّاه، عَتَقَ، وولاؤُه له.

    vol. 4, p. 169
  19. وإنْ عجز، عاد قِنًّا، وتصحُّ كتابةُ أمّ ولدِه، وبيعُ المكاتَب،