٢٦٩ - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين
1 paragraph · vol. 1, p. 201
- vol. 1, p. 201
- قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] (١) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٥٨٤ (٢/ ٤٣٢) ] (٢) .
- (١)في ط ١ وط ٢: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: ٦١) و «الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى».
- (٢)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).