٢٧١ - من نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى
2 paragraphs · vol. 1, p. 201
- vol. 1, p. 201
٢٧١ - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
-
وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع ١/ ٥٨٥ (٢/ ٤٣٤) ] (٣) .
- (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).