٢٩٦ - السفر للنزهة والفرجة

1 paragraph · vol. 1, p. 216

  1. - قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرا مباحا «و: م ش» والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي، لأنه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق (١) في المسح كلام شيخنا: أنه يكره) [الفروع ٢/ ٥٤ (٣/ ٨٠) ] (٢) .

    1. (١)برقم (٤٦).
    2. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٨ - ٢٩).
    vol. 1, p. 216