٢٩٧ - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده

2 paragraphs · vol. 1, p. 216

  1. - قال ابن مفلح: (قال في «المغني» : الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا (٣) ، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (٤) . وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه (٥) ) [الفروع ٢/ ٥٧ (٣/ ٨٥) ].

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٤/ ٣٨ - ٤٩؛ ١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٧).
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٤/ ٤٧ - ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
    3. (٥)«الفتاوى» (٢٤/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
    vol. 1, p. 216
  2. وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (٣٠٥) ، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (١١٢) .