٢٩٧ - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده
2 paragraphs · vol. 1, p. 216
- vol. 1, p. 216
- قال ابن مفلح: (قال في «المغني» : الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا (٣) ، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (٤) . وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه (٥) ) [الفروع ٢/ ٥٧ (٣/ ٨٥) ].
- (٣)«الفتاوى» (٢٤/ ٣٨ - ٤٩؛ ١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٧).
- (٤)«الفتاوى» (٢٤/ ٤٧ - ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
- (٥)«الفتاوى» (٢٤/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
-
وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (٣٠٥) ، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (١١٢) .