٢٩٩ - صلاة التطوع في السفر
2 paragraphs · vol. 1, p. 218
- vol. 1, p. 218
- قال ابن مفلح: (ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما «ش» في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه (٢) ، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما (٣) .
- (٢)أي كقول الشافعي، والله أعلم.
- (٣)انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠؛ ٢٣/ ١٢٨ - ١٢٩)
-
قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في «الفصول» ، و «المستوعب» وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم «ع» ) [الفروع ٢/ ٥٨ (٣/ ٨٧) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١١١).