٢٩٨ - الإتمام في السفر

4 paragraphs · vol. 1, p. 217

  1. - قال ابن القيم: (وأما حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم= فلا يصح؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول لله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

    vol. 1, p. 217
  2. وقد رُوي: كان يقصُرُ وتُتِمُّ، الأول: بالياء، آخر الحروف، والثاني: بالتاء المثناة من فوق، وكذلك يفطر وتصوم، أي: تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين.

    قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجميع أصحابه، فتصلي خلاف صلاتهم، كيف والصحيح عنها أنها قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر» ؟! فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه؟!) [زاد المعاد ١/ ٤٦٤ ــ ٤٦٥] .

  3. - وقال أيضا: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون، ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر» ؟ ‍‍! فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله، وتخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؟!) [زاد المعاد ١/ ٤٧٢] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٤/ ١٥٠ - ١٥٣).
  4. - وقال ابن مفلح: (والقصر أفضل «و» ، والإتمام جائز «هـ» ، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع ٢/ ٥٨ (٣/ ٨٧) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٤/ ٩؛ ٢٢/ ٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).
    vol. 1, p. 218