٣٠٣ - الجمع للحاجة

3 paragraphs · vol. 1, p. 219

  1. - قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى) [زاد المعاد ١/ ٤٨١] .

    vol. 1, p. 219
  2. - وقال ابن مفلح: (اختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في حمّام (٢)

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: لو صلّى من غير جمع لم يمكنه أن يصلّي الثانية إلا في الحمّام، ولو جمع تخلّص من الصلاة في الحمّام، فإنه يجوز له الجمع، ولا يصلي في الحمّام، لأن الصلاة فيه منهي عنها، والجمع مشروع للعذر، وهذا عذر فيجمع).
  3. ــ مع جوازها فيه خوف فوت الوقت (١) ــ ولخوف تحرّج في تركه، أي: مشقّة (٢) ) [الفروع ٢/ ٧١ (٣/ ١١٠ ــ ١١١) ] (٣) .

    1. (١)قال ابن قندس: (يعني: يجوز له، لأجل الصلاة في الحمّام، وإن جوّزنا له الصلاة في الحمّام إذا خاف فوت الوقت، لأنه إنما جاز إذا خاف فوت الوقت، للحاجة إلى إدراك الصلاة، والجمع لا يحتاج معه إلى الصلاة فيه).
    2. (٢)قال ابن قندس: («مشقة» تفسير للتحرّج، والمعنى: إذا خاف حرجا في ترك الجمع، فإنه يجمع).
    3. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١١٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٤٣٢ - ٤٣٣، ٤٥١ - ٤٥٢، ٤٥٧ - ٤٥٨؛ ٢٤/ ٢٦ - ٢٨).
    vol. 1, p. 220