٣٠٤ - الموالاة بين الصلاتين في الجمع
1 paragraph · vol. 1, p. 220
- vol. 1, p. 220
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلّله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصّه في جمع المطر: إذا صلّى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس) [الفروع ٢/ ٧٢ (٣/ ١١٢ ــ ١١٣) ] (٤) .
- (٤)«الفتاوى» (٢٤/ ٥١ - ٥٤؛ ٢٥/ ٢٣١)، «الاختيارات» للبعلي (١١٢).