٣٣٦ - الاكتحال بميل الذهب والفضة

1 paragraph · vol. 1, p. 237

  1. - قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٥).
    vol. 1, p. 237