٣٣٦ - الاكتحال بميل الذهب والفضة
1 paragraph · vol. 1, p. 237
- vol. 1, p. 237
- قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٥).
1 paragraph · vol. 1, p. 237
- قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع ٢/ ١٦٧ (٣/ ٢٤٣] (١) .