٣٣٧ - حكم عيادة المريض
1 paragraph · vol. 1, p. 237
- vol. 1, p. 237
- قال ابن مفلح: (وأوجب أبو الفرج وبعض العلماء عيادته، والمراد: مرة، واختاره الآجري، وفي أواخر «الرعاية» : فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام. ذكره شيخنا، واختاره شيخنا (٢) ) [الفروع ٢/ ١٧٥ (٣/ ٢٥٢) ] (٣) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «ذكره شيخنا واختاره» فيحتمل أنه اختار كون عيادة المريض فرض كفاية، ويحتمل أن يعود اختياره إلى الوجه في ابتداء السلام، ويحتمل عوده إلى الحكم المذكور في عيادة المريض وابتداء السلام، وهو أنه فرض كفاية أولى، لأنه اختار فيها فرضية الكفاية كما ذكره في «الاختيارات»، قال في «الاختيارات»: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٢٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٤١٢).