٣٤٧ - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
2 paragraphs · vol. 1, p. 241
- vol. 1, p. 241
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة) [زاد المعاد ١/ ٥٠٥] .
-
- وقال ابن مفلح: (والفرض: القيام في فرضها «و» ، وظاهره: ولو تكررت إن قيل الثانية فرض «و: ش» ؛ والتكبير «و» ، فلو نقص تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، وقيل: يعيدها؛ والفاتحة على الأصح فيها «و: ش» وعنه: لا يقرؤها في مقبرة، ولم يوجب شيخنا قراءة، بل استحبها) [الفروع ٢/ ٢٤٢ ــ ٢٤٣ (٣/ ٣٤١) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢١/ ٢٨٦؛ ٢٢/ ٢٧٤؛ ٢٤/ ١٩٦ - ١٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٢٩).