٣٤٩ - إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة
2 paragraphs · vol. 1, p. 242
- vol. 1, p. 242
- قال ابن مفلح: (وفي «الفصول» : لا يصليها مرتين، كالعيد. وقيل: يصلي. اختاره في «الفنون» وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٤٨ (٣/ ٣٤٩) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٣، ٣٨٧ - ٣٨٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٢٩).
-
- وقال أيضا: (وذكر شيخنا: أن بعض أصحابنا ذكر وجهًا: أنها فرض كفاية «و: ش» مع سقوط الإثم بالأولى «ع» ... وقال أيضًا: فروض الكفايات: إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان) [الفروع ٢/ ٢٤٩ (٣/ ٣٥١) ] (٢) .
- (٢)قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (٣/ ٣٤٦): (قوله في الصلاة على الجنازة: «وفي فعل البعض بعد البعض وجهان» انتهى، يعني: هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أيضا أم لا؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ... الخ) ا. هـ.