٣٥٣ - القيام للجنازة
1 paragraph · vol. 1, p. 245
- vol. 1, p. 245
- قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و» ، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٢ (٣/ ٣٦٨) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٥).