٣٥٦ - ضرب النساء بالدف عند الجنازة
1 paragraph · vol. 1, p. 246
- vol. 1, p. 246
- قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا - رحمه الله -) [الفروع ٢/ ٢٦٤ (٣/ ٣٧١) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «الاستقامة» (١/ ٣٢٤).