٣٧٥ - قراءة القرآن على القبر
2 paragraphs · vol. 1, p. 257
- vol. 1, p. 257
- قال ابن مفلح: (لا تكره القراءة على القبر، وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب «و: ش» ، وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نصَّ عليه، كالسلام، والذكر والدعاء والاستغفار. وعنه: لا تكره وقت دفنه. وعنه: تكره. اختاره عبد الوهاب الوراق، وأبو حفص «و: هـ م» ، قال شيخنا: نقلها الجماعة، و [هي] (٣) قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه. وسمّى
vol. 1, p. 258المَرُّوذِي ...
- (٣)في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١٠٠): (وهو)، والمثبت من ط ٢.
-
وعنه: بدعة، لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه؟ قال: بدعة.
قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أنَّ القراءة عند القبر أفضل، ولا رخَّص في اتخاذه عيدًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر، أو الصيام.
قال: واتخاذ المصاحف عندها، ولو للقراءة (١) بدعةٌ، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد (٢) عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع (٣) .
وقال أيضًا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ= فقوله باطلٌ، مخالفٌ للإجماع. كذا قال) [الفروع ٢/ ٣٠٤ ــ ٣٠٥ (٣/ ٤٢٠ ــ ٤٢١) ] (٤) .
- (١)في ط ١ زيادة: (فيها).
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: لا نقول إنه ينتفع بالقراءة عنده أكثر من انتفاعه بها في المساجد، بل القراءة عنده وفي المساجد سواء، هذا ظاهر كلامه، لقوله: «بل هو كالقراءة في المساجد») ا. هـ.
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أن مراده أنه لا يقال: له أجر بالقراءة، كما نقول في المستمع له أجر، بخلاف الميت على هذا القول) ا. هـ.
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٣٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، «اقتضاء الصراط» (٢/ ٢٦١ - ٢٦٦).