٣٨٤ - وصيته بشراء وقف ينفق منه على من يقرأ عليه

5 paragraphs · vol. 1, p. 264

  1. ٣٨٤ - ووصيته بشراء وقف ينفق منه على من يقرأ عليه:

    - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لو وصَّى أن يصلَّى عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلَّى عنه، باتفاق الأئمة.

    vol. 1, p. 264
  2. كذا قال، وهي كالقراءة ...

    قال: ويتصدق بها على أهل الصلاة، فيكون له أجر كلِّ صلاة استعانوا عليها بها، من غير نقص أجر المصلي (١).

    1. (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٣).
  3. ولعل مراده: إذا أراد الورثة ذلك.

    وقال فيمن وصَّى بشراء وقف على مَنْ يقرأ عليه: يصرف في جنس المنفعة، كإعطاء الفقراء في القراءة (٢) ، أو في غير ذلك من المصالح.

    1. (٢)في ط ١: (والقراء)، والمثبت من ط ٢.
  4. ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة، وهنا جوّزه في المصالح، فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف، هل يعتبر جنس المنفعة أم يجوز في المصالح، والله أعلم) [الفروع ٢/ ٣١٥ (٣/ ٤٣٤) ] (٣) .

    1. (٣)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٣٨).
  5. وانظر: المسألة السابقة.