٣٨٤ - وصيته بشراء وقف ينفق منه على من يقرأ عليه
5 paragraphs · vol. 1, p. 264
- vol. 1, p. 264
٣٨٤ - ووصيته بشراء وقف ينفق منه على من يقرأ عليه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لو وصَّى أن يصلَّى عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلَّى عنه، باتفاق الأئمة.
-
كذا قال، وهي كالقراءة ...
قال: ويتصدق بها على أهل الصلاة، فيكون له أجر كلِّ صلاة استعانوا عليها بها، من غير نقص أجر المصلي (١).
- (١)«الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٣).
-
ولعل مراده: إذا أراد الورثة ذلك.
وقال فيمن وصَّى بشراء وقف على مَنْ يقرأ عليه: يصرف في جنس المنفعة، كإعطاء الفقراء في القراءة (٢) ، أو في غير ذلك من المصالح.
- (٢)في ط ١: (والقراء)، والمثبت من ط ٢.
-
ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة، وهنا جوّزه في المصالح، فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف، هل يعتبر جنس المنفعة أم يجوز في المصالح، والله أعلم) [الفروع ٢/ ٣١٥ (٣/ ٤٣٤) ] (٣) .
- (٣)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٣٨).
-
وانظر: المسألة السابقة.