٣٨٧ - اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة
1 paragraph · vol. 1, p. 267
- vol. 1, p. 267
- قال ابن مفلح: (ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة «و» ، فلا زكاة في دين الكتابة «و» لعدم استقرارها، ولهذا لا يصح ضمانها، وفيه رواية، فدل على الخلاف هنا، ولا في دين مؤجل، أو على معسر، أو مماطل، أو جاحدٍ قبضْه (٢) ، ومغصوب، ومسروق، ومعرَّف، وضالٍّ رجع، وما دفنه
vol. 1, p. 268ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب «التلخيص» وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٣ (٣/ ٤٤٧) ] (١) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فدلّ أنه يشترط لوجوب الزكاة قبضه، فلو تعذر قبضه في هذه الصور فلا زكاة على رواية وجوب الزكاة، ولهذا قال عند ذكر الرواية الثالثة ــ وهي رواية الوجوب ــ: «فيزكي ذلك إذا قبضه»، وكذلك قوله: «ومغصوب ومسروق ومعرّف وضالّ رجع» فلو لم يرجع المغصوب لتعذره، والمسروق والمعرف، مثل إن عرّف الملتقط اللقطة ولم يعرف ربها، أو ضلّ المال عن ربِّه ولم يرجع إليه، فمفهومه: لا زكاة، كما أشار إليه في رواية بقوله: «إذا قبضه») ا. هـ.
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٤٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٤٦، ٤٧ - ٤٨).